التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٩٤
في الأعلى الثلثان و في الأسفل الثلث، و في «النهاية» في الأعلى ثلث الدية، و في الأسفل النصف. و عليه الأكثر. (١)
و في الخلاف في الأعلى الثلثان و في الأسفل الثلث، و في النهاية في الأعلى ثلث الدية و في الأسفل النصف و عليه الأكثر
[١] اختار العلامة في المختلف قول المبسوط محتجا بصحيحة هشام بن سالم قال: كلما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية و في أحدهما نصف الدية، و ما كان واحدا ففيه الدية [١]. و يلزم منه أن يكون في كل واحد من الأربعة ربع الدية.
قال الشيخ في المبسوط [٢]: و روى أصحابنا أن في الأسفل ثلث دية العين و في الأعلى ثلثيها.
و اعلم أن رواية هشام و ان لم تكن مستندة الى امام لكن الظاهر أنها عنه، لأن الراوي ثقة لا يجوز عليه الإفتاء بغير دليل.
و أما قوله في الخلاف [٣] فأستدل عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم، و قول النهاية [٤]- و هو قول المفيد في المقنعة [٥]- استدل عليه الشيخ في التهذيب برواية ظريف بن ناصح عن الصادق عليه السلام قال: أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتيا و كتب أمير المؤمنين عليه السلام الى أمرائه و رءوس أجناده، فمما كان فيه ان أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار.
[١] الفقيه ٤- ١٠٠، التهذيب ١٠- ٢٥٨.
[٢] المبسوط ٧- ١٣٠.
[٣] الخلاف ٣- ١٢٤.
[٤] النهاية: ٧٦٤.
[٥] المقنعة: ١١٩.