التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٩٣
[المقصد الأول في دية الأعضاء]
(الأول): في دية الأعضاء. و في شعر الرأس: الدية. و كذا اللحية. فإن نبتا فالأرش. قال المفيد: ان لم ينبتا فمائة دينار. و قال الشيخ في اللحية: إن نبتت ثلث الدية. و في الرواية ضعف. (١) و في شعر رأس المرأة ديتها، فان نبت فمهر مثلها.
و في الحاجبين خمسمائة دينار، و في كل واحد مائتان و خمسون، و في بعضه بحسابه.
و في العينين الدية، و في كل واحدة نصف الدية، و في الأجفان الدية. قال في «المبسوط» و في كل واحد ربع الدية. و في الخلاف
و لو شركنا بين مباشر الإمساك و المشارك في الجذب فعلى الأول دية و نصف و ثلث و على الثاني نصف و ثلث و على الثالث دية لا غير.
قوله: و في شعر الرأس الدية و كذا اللحية فإن نبتا فالأرش، و قال المفيد ان لم ينبتا فمائة دينار، و قال الشيخ في اللحية إن نبتت ثلث الدية، و في الرواية ضعف
[١] أما قول المفيد فقال المصنف في الشرائع لم أقف له على مستند، و أما قول الشيخ و به قال الصدوق في المقنع فمستنده رواية مسمع عن الصادق عليه السلام في قضاء علي عليه السلام [١]، و في طريقها سهل بن زياد و ابن شمون و الأول عامي و الثاني غال، فإذا العمل على ما قاله المصنف.
قوله: و في الأجفان الدية قال في المبسوط و في كل واحد ربع الدية،
[١] الفقيه ٤- ١١٢، الكافي ٧- ٣١٦، التهذيب ١٠- ٢٥٠.