التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٧٥
و إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات، ضمن الآخران ديته. و في الرواية ضعف، و الأشبه: أن يضمن كل واحد ثلثا، و يسقط ثلث لمساعدة التالف. (١)
[من اللواحق مسائل]
و من اللواحق مسائل:
[الاولى من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا]
(الاولى) من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع اليه.
قوله: و إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات ضمن الآخران ديته، و في الرواية ضعف. و الأشبه أن يضمن كل واحد ثلثا و يسقط ثلث لمساعدة التالف
[١] الأول قول الشيخ في النهاية [١] استنادا إلى رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات يضمن الباقيان دية لأن كل واحد ضامن لصاحبه [٢].
و الثاني قول ابن إدريس و اختاره المصنف و العلامة، و وجهه أنه تلف بفعل الميت و فعل الآخرين فيسقط ما قابل فعله و لا لزم أن يضمن الشريك في الجناية جناية شريكه، و هو باطل لقوله تعالى «وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ» [٣].
قوله: من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع اليه، و لو
[١] النهاية: ٧٦٤.
[٢] الفقيه ٤- ١١٨، التهذيب ١٠- ٢٤١، الكافي ٧- ٢٨٤.
[٣] سورة الانعام: ١٦٤، الاسراء: ١٥، فاطر: ١٨، الزمر: ٧.