التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٧٣
الدية. و ان دفعه الهواء أو زلق، فلا ضمان. و لو دفعه دافع فالضمان على الدافع. (١)
و في «النهاية»: دية المقتول على المدفوع و يرجع بها على الدافع.
و لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت قال في «النهاية» الدية من الناخسة و القامصة نصفان، و في «المقنعة»: عليهما ثلثا الدية. و يسقط الثلث لركوبها عبثا، و الأول رواية أبي جميلة، و فيه ضعف. و ما ذكره المفيد حسن.
و الفتوى على ما قاله المصنف.
قوله: و لو دفعه دافع فالضمان على الدافع، و في النهاية دية المقتول على الواقع [١] و يرجع بها على الدافع
[١] اعتمد في النهاية على رواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام [٢].
و ما ذكره المصنف أنسب، لأن الدافع هو القاتل، لما ثبت في الكلام من أن المتولدات مستند إلينا، أما المدفوع لو مات فلا كلام في أن ديته على الدافع.
قوله: و لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت، قال في النهاية الدية بين الناخسة و القامصة نصفان، و في المقنعة [٣] عليهما ثلثا الدية و سقط الثلث لركوبها عبثا، و الأول رواية أبي جميلة عن سعد عن الأصبغ قال: قضى على عليه السلام [٤]. و في أبي جميلة ضعف،
[١] كذا في المختصر المخطوط عندنا و متن الرياض. و في المختصر المطبوع بمصر:
على المدفوع.
[٢] الفقيه ٤- ٧٩، الكافي ٧- ٢٨٨.
[٣] المقنعة: ١١٨.
[٤] الفقيه ٤- ١٢٥، التهذيب ١٠- ٢٤١.