التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٧٢
و لو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية، و كذا الزوجة.
و في «النهاية» ان كانا مأمونين فلا ضمان، و في الرواية ضعف. (١)
و لو حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب إنسانا ضمن ذلك في ماله.
و في رواية السكوني: ان عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام، و هي مناسبة للمذهب. و لو وقع على إنسان من علو فقتل فان قصد و كان يقتل غالبا قيد به، و ان لم يقصد فهو شبيه عمد يضمن
قال في المختلف: ان صحت تعين العمل بها و الا فالأولى ان الدية على للعاقلة، فإن النائم لا قصد له، و طلب الفخر لا يخرج الفعل عن كونه خطأ أو شبيه عمد لان ذلك مستند الى القصود و الدواعي و عدمها.
قوله: و لو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية، و كذا الزوجة، و في النهاية ان كانا مأمونين فلا ضمان، و في الرواية ضعف
[١] هذه أيضا فيها أقوال:
الأول: قول المفيد أن في ذلك الدية مغلظة لكن لا قود في ذلك، فجعل الدية دية عمد و نفى القود.
الثاني: قول المصنف و العلامة فهو ضمان دية شبيه العمد، أما الدية فلأنه جناية أتلفت نفسا مضمونة و هي عن غير عمد محض، و أما كونها شبيه عمد فلان الأصل عدم القصد الى القتل فتجب الدية على الفاعل منهما، و به قال سلار.
الثالث: قول الشيخ في النهاية، و هو أنهما ان كانا مأمونين فلا شيء عليهما و ان كانا متهمين فعلى الفاعل الدية. و المستند رواية الصدوق في المقنع عن الصادق عليه السلام. قال ابن إدريس: التهمة لا تفيد الا اللوث لصدور القتل منه قطعا.