التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٧١
و النائم إذا انقلب على إنسان، أو فحص برجله فقتل ضمن في ماله على تردد. (١)
أما الظئر: فإن طلبت بالمظائرة الفخر ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات، و ان كان للفقر فالدية على العاقلة. (٢)
إلى الفعل لا الى القتل.
قوله: و النائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله فقتل ضمن في ماله على تردد
[١] الضمان في الجملة لا كلام فيه و انما التردد في محل الضمان هل هو النائم لأنه شبيه عمد كما قاله الشيخ أو العاقلة لأنه خطأ محض إذ لا قصد للنائم؟
فاختار المصنف في الشرائع و العلامة في القواعد الثاني، و عليه الفتوى.
قوله: اما الظئر فإن طلبت بالمظائرة الفخر [١] ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات، و ان كان للفقر فالدية على العاقلة
[٢] في هذه المسألة للأصحاب أقوال:
الأول: قول المفيد أن الدية في مالها مطلقا، و كذا كل من انقلب في منامه على غيره فمات.
الثاني: قول العلامة أن الدية على العاقلة.
الثالث: قول الشيخ، و هو التفصيل المذكور في الكتاب اعتمادا على رواية عبد الرحمن بن سالم عن الباقر عليه السلام [٢]. و اختار العمل بها المصنف هنا و في الشرائع.
[١] في متن الرياض: المظاءرة للفخر و العزة.
[٢] الفقيه ٤- ١١٩، الكافي ٧- ٣٧٠، التهذيب ١٠- ٢٢٢.