التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٦٩
الصحة، لا مساس الضرورة إلى العلاج، و يؤيده رواية السكوني عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام، و قيل: لا يصح، لأنه إبراء مما لم يجب. (١) و كذا البحث في البيطار.
أو الولي فالوجه الصحة لا مساس الضرورة الى العلاج، و يؤيد رواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [١]، و قيل لا يصح لأنه إبراء مما لم يجب
[١] هنا فوائد:
(الاولى) أنه يجوز العلاج للأمراض: أما أولا فلوجوب دفع الضرر عن النفس عقلا و شرعا. و أما ثانيا فلقوله صلى اللّٰه عليه و آله: تداووا فإن الذي أنزل الداء انزل الدواء [٢]، و قوله صلى اللّٰه عليه و آله: شفاء أمتي في ثلاث: آية من كتاب اللّٰه، و لعقة من عسل، و مشراط حجام [٣]. و أما ثالثا فللإجماع على ذلك.
(الثانية) الطبيب القاصر المعرفة ضامن لما يتلف بعلاجه إجماعا، و كذا العارف إذا عالج صبيا أو مجنونا أو مملوكا من غير اذن من الولي و المالك، أو عالج عاقلا حرا من غير اذن منه.
(الثالثة) العارف إذا عالج حرا عاقلا آذنا أو أحد الثلاثة مع اذن الوالي فيخطئ هل يضمن أم لا؟ قال الشيخان و التقي و سلار نعم لحصول التلف مستندا الى فعله و لا يطل دم امرئ مسلم [٤]، و لما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام [٥].
[١] الكافي ٧- ٣٦٤، التهذيب ١٠- ٢٣٤.
[٢] قرب الاسناد: ٥٢.
[٣] العوالي ٢- ١٤٨.
[٤] التهذيب ١٠- ٢٠٥، المستدرك ٣- ٢٦٠.
[٥] التهذيب ١٠- ٢٣٤.