التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٦٦
و لا دية لغيرهم من أهل الكفر.
و في ولد الزنا قولان، أشبههما: أن ديته كدية المسلم الحر و في رواية كدية الذمي، و هي ضعيفة. (١)
و دية العبد قيمته، و لو تجاوزت دية الحر ردت إليها.
و تؤخذ من مال الجاني ان قتله عمدا أو شبيها بالعمد، و من عاقتله ان قتله خطأ. و دية أعضائه بنسبة قيمته: فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته، كاللسان و الذكر. و ما فيه دون ذلك فبحسابه.
«الأولى»- رواية ابن مسكان عن الصادق عليه السلام: ثمانمائة درهم [١].
و مثلها رواية ليث المرادي عنه عليه السلام [٢]، و غير ذلك من الروايات.
«الثانية»- عن أبان بن تغلب عنه عليه السلام أيضا كدية المسلم [٣].
«الثالثة»- رواية أبي بصير عنه عليه السلام [٤] أيضا أربعة آلاف درهم.
و حمل الشيخ هاتين الروايتين على من اعتاد قتل أهل الذمة، فإن للإمام أن يأخذه بما يراه أردع و لا ينقص عن ثمانمائة درهم.
قوله: و في ولد الزنا قولان أشبههما ان ديته كدية المسلم الحر، و في رواية كدية الذمي و هي ضعيفة
[١] قد تقدم أن الاختيار في ولد الزنا أنه مسلم، فهو بحكم سائر المسلمين الا ما
[١] الكافي ٧- ٣٠٩، التهذيب ١٠- ١٨٦، الإستبصار ٤- ٢٦٨.
[٢] الكافي ٧- ٣١٠، التهذيب ١٠- ١٧٦، الاستبصار ٤- ٢٦٩.
[٣] الفقيه ٤- ٩١، التهذيب ١٠- ١٨٧، الاستبصار ٤- ٢٦٩.
[٤] التهذيب ١٠- ١٨٧، الفقيه ٤- ٩١، الاستبصار ٤- ٢٦٩.