التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٦٣
و في دية شبيه العمد روايتان، أشهرهما ثلاث و ثلاثون بنت لبون، و ثلاث و ثلاثون حقه، و أربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل (١)
على التخيير. و الوجه التخيير كما في زكاة الفطرة و يخص كل قوم بشيء على وجه الاستحباب.
«الثاني»- أنه هل يعتبر في الأجناس غير النقدين مساواة قيمتها لأحدهما؟
قال في المبسوط عقيب قوله و ليس بعضها بدلا عن بعض بل كل واحد بدل عن النفس سواء كانت بقيمة الإبل أو دونها أو فوقها، و هذا يدل على كون العبارة الأولى للاستحباب، و في رواية ابن سنان الصحيحة عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام- الى ان قال- و قيمة كل بعير مائة و عشرون درهما أو عشرة دنانير، و من الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة [١]. و المشهور بين الأصحاب أن قيمة كل واحد من الإبل عشرة دنانير و الشاة دينار.
قوله: و في دية شبيه العمد روايتان أشهرهما ثلاث و ثلاثون بنت لبون و ثلاث و ثلاثون حقة و اربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل
[١] هذا الذي ذكره المصنف و جعله أشهر الروايتين لم نقف على رواية به.
نعم هو قول الشيخ في النهاية و اختاره المصنف هنا و في الشرائع، و الذي وقفنا عليه في هذا القسم روايتان:
إحداهما رواية أبي بصير: ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و اربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل [٢]. و عمل بها المفيد و سلار و التقي.
و ثانيتهما عن ابن سنان عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام:
[١] الكافي ٧- ٢٨١، الفقيه ٤- ٧٧، التهذيب ١٠- ١٥٨، المقنع ١٨٢، الاستبصار ٤- ٢٥٩.
[٢] الكافي ٧- ٢٨١، التهذيب ١٠- ١٥٨، الاستبصار ٤- ٢٥٨.