التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٤٢
و يثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة، فما كانت ديته دية النفس كالأنف و اللسان، فالأشهر: ان القسامة ستة رجال (١) يقسم كل منهم يمينا، و مع عدمهم يحلف الولي ستة أيمان.
و لو لم يكن قسامة أو امتنع أحلف المنكر مع قومه ستة، و لو لم يكن له قوم أحلف هو الستة.
و ما كانت ديته دون دية النفس فبحسابه من ستة.
قوله: و يثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة، فما كانت ديته دية النفس كالأنف و اللسان فالأشهر ان القسامة ستة رجال
[١] هنا مسألتان:
(الاولى) ان القسامة كما يكون في النفس فكذا فيما دونها عندنا لا عندهم، قاله الشيخ في المبسوط. نعم هل يشترط مع ذلك حصول اللوث؟ الحق نعم كما قاله ابن إدريس، لأصالة البراءة فيما ليس فيه لوث، و عموم قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: البينة على المدعي و اليمين على من أنكر. خرج من ذلك ما ثبت فيه اللوث في النفس فيبقى الباقي على أصله، فيشترط هنا اللوث و ذلك هو المطلوب.
(الثانية) اختلف في القسامة في الأعضاء، فقال الشيخ و اتباعه انها ستة ايمان و فيما فيه الثلث اثنان و على هذا، و تابعه على ذلك القاضي و ابن حمزة، و المستند رواية سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبد اللّٰه ابن أيوب عن أبي عمرو المتطبب عن الصادق عليه السلام [١].
[١] التهذيب ١٠- ١٦٩، الكافي ٧- ٣٦٢.