التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٣
[الثانية لو شرب خمرا لم يحرم بل يغسل]
(الثانية) لو شرب خمرا لم يحرم بل يغسل، و لا يؤكل ما في جوفه، و لو شرب بولا لم يحرم و غسل ما في جوفه. (١)
[القسم الرابع في الجامد و هو خمسة]
(القسم الرابع) في الجامد و هو خمسة:
[الأول الميتات]
(الأول) الميتات. و الانتفاع بها محرم. و يحل منها ما لا تحله الحياة إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة، و هو عشرة: الصوف و الشعر، و الوبر، و الريش، و القرن، و العظم، و السن و الظلف، و البيض إذا اكتسى القشر الأعلى، و الانفحة. (٢)
قوله: لو شرب خمرا لم يحرم بل يغسل و لا يؤكل ما في جوفه، و لو شرب بولا لم يحرم و غسل ما في جوفه
[١] يمكن الفرق بين الحكمين بأن الخمر لطيف نفاذ تشربه الأمعاء فلا يطهر بالغسل فيحرم، و البول كثيف غير نفاذ لا يصلح للتغذية فتطهر الأمعاء منه بالغسل فلا يحرم.
و تؤكد الأول رواية أبي جميلة عن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام [١].
و الثاني رواية موسى بن أكيل بالضم عن بعض أصحابه عن الباقر عليه السلام [٢].
و هما و ان كانتا ضعيفتين: أما الاولى فلان أبا جميلة كان وضاعا للحديث و اسمه المفضل، و أما الثانية فلإرسالها. لكنهما مؤيدتان بالنظر كما قلنا.
قوله: و الانفحة
[٢] هي مفردة بكسر الهمزة و فتح الفاء مخففة، و هي كرش الحمل أو الجدي
[١] الكافي ٦- ٢٥١، التهذيب ٩- ٤٣.
[٢] الكافي ٦- ٢٥١، التهذيب ٩- ٤٧، الاستبصار ٤- ٧٨.