التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٢٨
و لو قتل خطأ لزمت الدية في ماله. و لو لم يكن له مال كان الامام عاقلته دون قومه.
[الشرط الثالث ألا يكون القاتل أبا]
الشرط الثالث: ألا يكون القاتل أبا. فلو قتل ولده لم يقتل به، و عليه الدية و الكفارة و التعزير.
و يقتل الولد بأبيه، و كذا الام تقتل بالولد، و كذا الأقارب.
و في قتل الجد بولد الولد تردد.
[الشرط الربع كمال العقل]
الشرط الربع كمال العقل فلا يقاد المجنون و لا الصبي، و جنايتهما عمدا و خطأ على العاقلة، و في رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا، و في أخرى: إذا بلغ خمسة أشبار، و تقام عليه الحدود، و الأشهر: ان عمده خطأ حتى يبلغ التكليف.
قوله: و لو قتل خطأ لزمت الدية في ماله، و لو لم يكن مال كان الامام عاقلته دون قومه
[١] هذا قول الشيخ في النهاية، لأنهم مماليك يؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه، فليس لهم عاقلة غير الامام. و قال ابن إدريس: الصحيح أن الامام عاقلته على كل حال، سواء كان له مال أو لم يكن. و أما المفيد فقال تكون الدية على عاقلته، و لم يفصل.
قوله: و في قتل الجد بولد الولد تردد
[٢] ينشأ من أنه هل هو أب حقيقة أو مجازا، فان قلنا انه أب حقيقة لا يقتل بولد الولد، و ان قلنا مجازا قتل به لان النص يحمل على الحقيقة لا المجاز.
قوله: و في رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا، و في أخرى إذا بلغ خمسة أشبار و تقام عليه الحدود، و الأشهر ان عمده خطأ حتى يبلغ التكليف
[٣] الرواية الأولى رواها الشيخ