التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٢١
حرين على التعاقب ففي رواية هو لأولياء الأخير، و في أخرى:
يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأول. (١)
يحتمل العدم، لأن الجناية لم توجب سوى القصاص، و يحتمل أخذها من التركة و الا لطل دم المسلم، و هو باطل بالحديث. و هو مقرب العلامة في القواعد و عليه الفتوى.
قوله: و لو قتل العبد حرين على التعاقب ففي رواية هو لأولياء الأخير و في أخرى يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأول
[١] الأول عن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام [١].
و هي ضعيفة بابن فضال و ابن عقبة فإنهما فطحيان، و الأخرى عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن الصادق عليه السلام [٢] و هي صحيحة.
و أفتى الشيخ في النهاية [٣] بمضمون الاولى و في الاستبصار [٤] بمضمون الثانية و هو ظاهر ابن الجنيد، و اختاره ابن إدريس و المصنف في الشرائع و العلامة في القواعد، قالوا: و يكفي في الحكم الأول أن يختار الولي استرقاقه و ان لم يحكم به حاكم، و مع اختيار الولي استرقاقه لو قتل بعد ذلك فهو للثاني، فإن اختار استرقاقه ثم قتل فهو للثالث و هكذا.
[٤] الإستبصار ٤- ٢٧٤ قال فيه: هذا الخبر ينبغي ان نحمله على انه انما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم فاما ما قبل ذلك فإنه يكون بين أولياء الجميع.
[١] التهذيب ١٠- ١٩٥، الاستبصار ٤- ٢٧٤.
[٢] التهذيب ١٠- ١٩٥، الفقيه ٤- ٩٤، الإستبصار ٤- ٢٧٤.
[٣] النهاية: ٧٥٢.