التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٢٠
بالجناية. و في رواية علي بن جعفر عليه السلام: إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر. (١)
[مسائل]
مسائل:
[الاولى لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله]
(الاولى) لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله، (٢) و لو قتل العبد
(الثالثة) إذا قلنا بالسعي هل يسعى في دية المقتول ان كان حرا و قيمته ان كان عبدا أو يسعى في قيمة نفسه لا غير سواء كان المقتول حرا أو عبدا؟ قال الشيخ في النهاية بالأول، و قال الصدوق في المقنع بالثاني و نسب المصنف في الشرائع قول الشيخ الى الوهم، لأن الرواية التي استدل بها في التهذيب لا تدل على ذلك، مع دلالة النص أنه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه [١].
و بعض الفقهاء أول كلام الشيخ بأن دية المقتول الان هي قيمة العبد لانه لا يطالب بأكثر من نفسه، فجاز أن يطلق عليها أنها دية المقتول. و هو عدول عن الحقيقة إلى المجاز بغير دليل.
قوله: و في رواية على بن جعفر إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر
[١] هذه رواها عن أخيه موسى عليه السلام [٢]، و عمل بها الشيخ في الاستبصار.
و الذي ذكره في المتن- و هو تبعض الجناية- مذهب الشيخ في النهاية و أكثر الأصحاب و اختاره الحليون و عليه الفتوى.
قوله: لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله
[٢] و مع قتله ليس لهم المطالبة بالدية. و لو قتله أحدهما فهل للآخر الدية؟
[٢] التهذيب ١٠- ٢٠١، الاستبصار ٤- ٢٧٧، و قال في الأخير: فنقول يحسب فيؤدى منه بحسب الحرية ما لم يكن ادى نصف ثمنه فإذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمنه الخبر.
[١] الكافي ٧- ٢٩٩.