التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤١١
[الرابعة لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا]
(الرابعة) لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا، قال في «النهاية»: له قتلهما و يرد على سيد العبد نصف قيمته، و له قتل الحر و يرد عليه سيد العبد خمسة آلاف درهم أو يسلم العبد إليهم أو يقتلوا العبد و ليس لمولاه على الحر سبيل. (١)
و الحق أن نصف الجناية على الحر، و نصفها على العبد، فلو قتلهما الولي رد على الحر نصف ديته و على مولى العبد ما فضل من
(الاولى) أنه قتلهما معا، و حينئذ يبقى عليه فضل فلمن يكون ذلك الفضل؟
قال الشيخ اتباعه يكون للرجل لان عليه نصف الدية فيبقى له نصف بخلاف المرأة فإن عليها نصفا و ديتها النصف فلا يبقى لها شيء فيكون الرجل هو صاحب الرد. و قال المفيد في المقنعة [١] بل الرد يكون أثلاثا على قدر الدية، فيكون ثلث الرد و هو سدس الدية للمرأة و ثلثاه و هو السدسان للرجل. لكن لا شاهد له بذلك.
(الثانية) أنه قتل الرجل خاصة فترد المرأة قدر جنايتها- و هو نصف الدية- على ورثة الرجل. و قال الشيخ في النهاية [٢] تؤدي نصف ديتها و هو مائتان و خمسون دينارا. و هو مع خلوه عن الشاهد لا وجه له.
قوله: و لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا قال في النهاية له قتلهما و يرد على سيد العبد قيمته [٣] و له قتل الحر و يرد عليه سيد العبد خمسة آلاف درهم أو يسلم العبد إليهم أو يقتلوا العبد و ليس لمولاه على الحر سبيل
[١] في هذه المسألة للأصحاب أقوال:
[٣] كذا في المختصر النافع المخطوط عندنا و النهاية المطبوع ببيروت. و اما في المختصر النافع ط بمصر ٢٩٣: نصف قيمته.
[١] المقنعة: ١١٩.
[٢] النهاية: ٧٤٥.