التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٩٣
و قال الشيخ: بالترتيب (١) يقتل ان قتل، و لو عفا ولى الدم قتل حدا.
و لو قتل و أخذ المال استعيد منه و قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى، ثم قتل و صلب.
و ان أخذ المال و لم يقتل قطع مخالفا و نفى.
و لو جرح و لم يأخذ المال اقتص منه و نفى.
و لو شهر السلاح نفى لا غير.
و لو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة و لم تسقط حقوق الناس.
و لو تاب بعد ذلك لم تسقط.
الشيخ [١] بالترتيب
[١] حجة المفيد صريح الآية، و هو قوله «أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ». و ما رواه جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: ذلك الى الامام ان شاء قطع و ان شاء صلب و ان شاء نفى و ان شاء قتل. قلت: النفي إلى أين؟ قال: ينفى من مصر الى مصر آخر. و قال: ان عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة [٢]. و بذلك أفتى سلار و ابن إدريس، و حجة الشيخ رواية عبد اللّٰه المدائني عن الصادق عليه السلام [٣].
[١] النهاية: ٧٢٠.
[٢] التهذيب ١٠- ١٣٣.
[٣] التهذيب ١٠- ١٣٢.