التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٩
و الغزلان، و اليحامير.
و يحرم كل ما له ناب، و ضابطه: ما يفترس كالأسد، و الثعلب و يحرم الأرنب، و الضب، و اليربوع، و الحشار: كالفأرة، و القنفذ، و الحية، و الخنافس، و الصراصر، و بنات الوردان، و القمل.
[القسم الثالث في الطير]
(القسم الثالث) في الطير: و يحرم منه ما كان سبعا كالبازي و الرخمة. و في الغراب روايتان، و الوجه: الكراهية. و يتأكد في الأبقع. (١)
قوله: و في الغراب روايتان و الوجه الكراهية، و يتأكد في الأبقع
[١] روى زرارة عن أحدهما عليه السلام أنه قال: ان أكل الغراب ليس بحرام، انما الحرام ما حرمه اللّٰه في كتابه، و لكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا [١].
و روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن الغراب الأبقع و الأسود أ يحل أكله؟ فقال: لا يحل شيء من الغربان زاغ و لا غيره [١].
إذا عرفت هذا فقال الشيخ في النهاية [٢] بكراهة الغربان جميعا، و تبعه القاضي.
و قال في الخلاف [٣] بتحريم الجميع ما عدا الزاغ، و هو غراب الزرع و الغداف [٥].
[١] التهذيب ٩- ١٨، الاستبصار ٤- ٦٦. القز: إباء النفس الشيء، و بالضم التباعد من الدنس كالتقزر.
[٥] الغداف بضم الأول كغراب: غراب القيظ و النسر الكثير الريش.
[٢] التهذيب ٩- ١٨، الإستبصار ٤- ٦٥، الكافي ٦- ٢٤٥.
[٣] النهاية: ٥٧٧.
[٤] الخلاف ٣- ٢٦٧.