التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٧٤
و لو سرق الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع.
و في سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان، إحداهما: لا يقطع و الأخرى: يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب. (١)
قوله: و في سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان إحداهما لا يقطع و الأخرى يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب
[١] الاولى عن مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام [١]، و مثلها عن محمد بن قيس عن الباقر عن علي عليه السلام في رجل أخذ نصيبه من المغنم، فقالوا: قد سرق اقطعه. فقال: اني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك [٢]. و عمل عليها المفيد [٣] و سلار.
و الثانية عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام [٤] و عمل عليها الشيخ.
و هو مقاله ابن الجنيد و القاضي، و استحسنه المصنف في الشرائع [٥]، و أفتى السعيد بالأول [٦]. و هو قوي.
و أما رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن البيضة قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام. فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه [٧]. فلا تعارض الرواية الاولى و الحكم فيها، لجواز أن يكون السارق ليس من الغانمين.
[١] الكافي ٧- ٢٣١، التهذيب ١٠- ١٠٥، الإستبصار ٤- ٢٤١.
[٢] الكافي ٧- ٢٢٣، التهذيب ١٠- ١٠٤، الإستبصار ٤- ٢٤١.
[٣] المقنعة: ٢١٩.
[٤] التهذيب ١٠- ١٠٦- ١٢٩، الفقيه ٤- ٤٥، الإستبصار ٤- ٢٤٢.
[٥] النهاية: ٧١٥، الشرائع ٢- ٣٢١.
[٦] الإيضاح ٤- ٥٢٥.
[٧] التهذيب ١٠- ١٠٥، الاستبصار ٤- ٢٤١.