التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٦٩
و يستوي فيه الحر و العبد (١) و الكافر مع التظاهر.
و يضرب الشارب عريانا على ظهره و كتفيه و يتقى وجهه و فرجه.
و لا يجد حتى يفيق.
و إذا حد مرتين قتل في الثالثة، و هو المروي.
و قال «الشيخ» في الخلاف: يقتل في الرابعة. (٢)
قوله: و يستوي فيه الحر و العبد
[١] هذا قول الشيخين و القاضي و ابن إدريس و المصنف و العلامة، لرواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين الحر و العبد، و لما رواه أبو بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام.
و قال الصدوق ان حد العبد أربعون، لرواية حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام [١]، و رواية يحيى بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام [٢]. و حملها الشيخ على التقية. و قال ابن الجنيد: الحد ثمانون، فان كان السوط مثنى فأربعون.
قوله: قتل في الثالثة، و هو المروي، و قال في الخلاف في الرابعة
[٢] الأول قول المفيد و الحسن و التقي و ابن إدريس و الشيخ في النهاية [٣]، لرواية أبي عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام [٤]، و رواية يونس عن الكاظم
[١] الكافي ٧- ٢٤١، التهذيب ١٠- ٩٢، الاستبصار ٤- ٢٣٧.
[٢] التهذيب ١٠- ٩٣، الإستبصار ٤- ٢٣٨.
[٣] المقنعة: ١٢٩، السرائر: ٤٥٢، النهاية: ٧١٢.
[٤] الكافي ٧- ٢١٨، التهذيب ١٠- ٩٥.