التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٦٥
[الثالثة يقتل الساحر إذا كان مسلما]
(الثالثة) يقتل الساحر إذا كان مسلما، و يعزر ان كان كافرا.
[الرابعة يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط]
(الرابعة) يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط.
و كذا العبد، و لو فعل استحب عتقه. (١)
[الخامسة يعزر من قذف عبده أو أمته]
(الخامسة) يعزر من قذف عبده أو أمته، و كذا كل من فعل محرما أو ترك واجبا: بما دون الحد.
[الفصل الرابع في حد المسكر و النظر في أمور ثلاثة]
الفصل الرابع (في حد المسكر) (٢)
الثبوت ان كل من فعل محرما أو ترك واجبا يعزر.
قوله: و لو فعل استحب عتقه
[١] يفهم من كلام الشيخ لزوم عتقه، و قال ابن إدريس بالاستحباب [١]، و هو أقوى للأصل و عموم قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الناس مسلطون على أموالهم [٢].
قوله: الفصل الرابع في حد المسكر
[٢] البحث هنا اما في ماهية المسكر و اما في تحريمه و اما في كمية [كيفية ن] الحد فالأول قيل هو ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم و ظهور السر المكتوم، و قيل هو ما يغير العقل و يحصل معه نشوة و سرور و قوة نفس في غالب المتناولين و عربدة.
أما ما يغير العقل لا غير فان حصل معه تغيب الحواس الخمس فهو المرقد و ان لم يحصل فهو مفسد العقل كما في البنج و الشوكران.
[١] السرائر: ٤٦٨.
[٢] البحار ٢- ٢٧٢، عوالي اللئالى ١- ١٣٨.