التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٥٧
و يستوي فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر، و ينفى بأول مرة.
و قال المفيد: في الثانية. و الأول مروي. (١)
و لا نفى على المرأة و لا جز.
[الفصل الثالث في حد القذف و مقاصده أربعة]
الفصل الثالث (في حد القذف) (٢)
قوله: و ينفى بأول مرة، و قال المفيد في الثانية، و الأول مروي
[١] النفي بأول مرة قول الشيخ في النهاية [١] و القاضي و ابن إدريس [٢]، و مستنده رواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعين سوطا و ينفى عن المصر الذي هو فيه [٣].
و قال المفيد [٤]: يجلد في المرة الاولى و يحلق رأسه و يشهر، فان عاد ثانية جلد و نفي. و تبعه التقي و سلار.
قال التقي فإن عاد ثانية جلد و نفي عن المصر، فان عاد ثالثة جلد، فان عاد رابعة استتيب، فان تاب قبلت توبته و ان أبى التوبة قتل، فان تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كل حال. و توقف العلامة في المختلف [٥].
قوله: الفصل الثالث في حد القذف
[٢] القذف لغة الرمي بالحجارة، و شرعا رمي المسلم الحر الكامل المستتر بالزنا
[٥] المختلف، الجزء الخامس ٢١٥. قال فيه: و نحن في ذلك من المتوقفين.
[١] النهاية: ٧١٠.
[٢] السرائر: ٤٥١.
[٣] الكافي ٧- ٢٦١، التهذيب ١٠- ٦٤، الفقيه ٤- ٣٤.
[٤] المقنعة: ١٢٧.