التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٥٥
إسقاطه.
[الثانية لو وطئ زوجته فساحقت بكرا]
(الثانية) لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائه فالولد له، و على زوجته الحد و المهر و على الصبية الجلد.
قوله: و لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائة فالولد له و على زوجته الحد و المهر و على الصبية الجلد
[١] هذا قول الشيخ في النهاية [١]، و تبعه القاضي، و المستند قضاء الحسن بن علي عليهما السلام [٢].
قال ابن إدريس: في إلحاق الولد بالرجل نظر، لانه غير مولود على فراشه، و النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم قال: الولد للفراش. و هذه ليست بفراش، لان الفراش عبارة عن العقد و إمكان الوطي، و لا هو من وطئ شبهة.
و كذا النظر في استحقاقها المهر، لأنها مختارة مطاوعة غير مكرهة، و من كانت كذلك لا تستحق مهرا. و أيضا ان أوجبنا عليها الحد فتكون بغيا و قد نهى النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم عن مهر البغي.
و اختار المصنف و العلامة قول الشيخ، و عليه الفتوى.
و تحقيق القول أن نقول: أما إلحاق الولد فلانه انخلق من ماء غير زان فيلحق الولد بصاحب الماء، و أما المهر و وجوبه على المرأة فلأنها سبب في ذهاب العذرة و ديتها مهر نسائها، و ليست الصبية كالزانية في سقوط دية العذرة، لأن الزانية أذنت في الاقتضاض و هذه ليست كذلك.
نعم هنا مسائل:
[١] النهاية: ٧٠٧.
[٢] الكافي ٧- ٢٠٢.