التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٥٣
و كذا يعزر من قبل غلاما بشهوة.
[السحق]
و يثبت السحق بما يثبت به اللواط.
و الحد فيه مائة جلدة، حرة كانت أو أمة، محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة و المفعولة.
و قال في «النهاية»: ترجم مع الإحصان (١) و تقتل المساحقة في الرابعة مع تكرار الجد ثلاثا.
ابن سنان عن الصادق عليه السلام: يجلدان حدا غير سوط واحد [١].
قوله: و في النهاية [٢] و ترجم مع الإحصان
[١] تبعه القاضي في ذلك، و احتج الشيخ لذلك برواية محمد بن أبي حمزة و هشام و حفص عن الصادق عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال: حدها حد الزاني. فقالت المرأة: ما ذكر اللّٰه ذلك في القرآن.
فقال: بلى. فقالت: و أين؟ فقال: هن أصحاب الرس [٣]. و هي محمولة على الجلد.
و ما ذكره المصنف مذهب المفيد و السيد و سلار و التقي و ابن إدريس، لأصالة البراءة، و لقول الباقر عليه السلام: السحاقة تجلد [٤]، فلو كان فيه رجم لزم الاخبار بالخاص عن العام، و هو باطل.
[١] التهذيب ١٠- ٤٠، الإستبصار ٤- ٢١٣.
[٢] النهاية: ٧٠٦.
[٣] الكافي ٧- ٢٠٢، الفقيه ٤- ٣١، التهذيب ١٠- ٥٨ في الأول و الثاني: أين هو.
[٤] الكافي ٧- ٢٠٢، التهذيب ١٠- ٥٨.