التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٤٩
[الخامسة من زوج أمته ثم وطئها]
(الخامسة) من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد.
[السادسة من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدان]
(السادسة) من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدان.
و لو أقر مرة فعليه حد القذف، و كذا المرأة، و فيهما تردد. (١)
[السابعة من تزوج أمة على حرة مسلمة]
(السابعة) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن فعليه ثمن حد الزنى.
[الثامنة من زنى في زمان شريف]
(الثامنة) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف، عوقب زيادة على الحد.
[الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة]
الفصل الثاني (في اللواط و السحق و القيادة)
[فاللواط]
فاللواط يثبت بالإقرار أربعا، و لو أقر دون ذلك عزر.
و فيه نظر، بل الاولى في الأمة لزوم الأرش لنقصها بالجناية و ان طاوعت لان ذلك ليس بمهر حتى يدخل تحت النهي عن مهر البغي، أما الحرة فليس لها مع المطاوعة شيء أصلا و مع الإكراه لها المهر فحسب.
قوله: من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الا قرار حدان، و لو أقر مرة فعليه حد القذف، و كذا المرأة و فيهما تردد
[١] هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية مفتيا بها، و مراده بالتكرار أي أربع مرات لأنها نصاب ثبوت حد الزنا فيثبت حينئذ حد الزنا و حد القذف، أما مع عدم التكرار فيثبت حد القذف لا غير.