التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٤٠
و المملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة، و قيل في التاسعة. و هو أولى. (١)
و للحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه و تسليمه الى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم.
و لا يقام على الحامل حد و لا قصاص حتى تضع و تخرج من نفاسها و ترضع الولد، و لو وجد له كافل جاز.
و يرجم المريض و المستحاضة، و لا يحد أحدهما حتى يبرأ.
و لو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد.
و لا يسقط الحد باعتراض الجنون.
و لا يقام في الحر الشديد، و لا البرد الشديد، و لا في أرض العدو، و لا على من التجأ إلى الحرم.
و يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج للإقامة. و لو
قوله: و المملوك إذا أقيم عليه الحد سبعا قتل في الثامنة، و قيل في التاسعة و هو أولى
[١] الأول قول الشيخ في الخلاف و الثاني قوله في النهاية، و اختاره السيد و التقي و القاضي و ابن إدريس. و هو أولى، لما تقدم من العلة، و لرواية زرارة و يزيد بن معاوية عن الصادق عليه السلام [١].
[١] الفقيه ٤- ٣١، الكافي ٧- ٢٣٥، التهذيب ١٠- ٢٧ و في هذه المصادر: عبيد بن زرارة أو بريد العجلي عن الصادق عليه السلام.