التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٣٩
و لو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة، و قيل: في الرابعة و هو أحوط. (١)
حد لكل امرأة حدا، و به قال الصدوق في المقنع [١]، و احتجا برواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام [٢]. و هي ضعيفة، لأن في طريقها علي بن أبي حمزة و هو ملعون.
قوله: و لو حد في كل مرة قتل في الثالثة، و قيل في الرابعة و هو أحوط
[١] الأول قول الصدوق و ابن إدريس مدعيا فيه الإجماع، و يؤيده قوله عليه السلام: أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة [٣]. و رواية يونس عن الكاظم عليه السلام: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة [٤].
و الثاني قول الشيخين في المقنعة و النهاية و السيد و سلار و التقي و القاضي، و اختاره المصنف و هو أحوط، لأن الحدود مبنية على التحقيق، و لموافقته مراد الشارع من حفظ النفس، و لأنه أبعد من التهجم على اراقة الدماء. و تؤيده رواية إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال: الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة [٥].
[١] المقنع: ١٤٧.
[٢] الكافي ٧- ١٩٦، التهذيب ١٠- ٣٧، الفقيه ٤- ٢٠.
[٣] راجع الوسائل ٨- ٣١٣.
[٤] الفقيه ٤- ٥١، الكافي ٧- ١٩١، التهذيب ١٠- ٩٥، الإستبصار ٤- ٢١٢.
[٥] الكافي ٧- ١٩١.