التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٣٨
و لا تغريب على المرأة (١) و لا جز.
و المملوك يجلد خمسين، ذكرا كان أو أنثى، محصنا أو غير محصن. و لا جز على أحدهما و لا تغريب.
و لو تكرر الزنى، كفى حد واحد. (٢)
عليه السلام في الشيخ و الشيخة ان يجلد إمائه، و قضى للمحصن الرجم، و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما، و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها [١].
فعلى الأول القسمة مثلثة قتل و رجم و جلد و مع الأولين الجلد و مع الثالث التعزير و لا يكون جلد و لا تغريب معه في الأحرار، و على الثاني القسمة مربعة الثلاثة المذكورة و الرابع من لم يملك فإنه يجلد لا غير.
قوله: و لا تغريب على المرأة.
[١] هذا هو المشهور، قاله الشيخ و تبعه المتأخرون. و استدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة و اخبارهم و بقوله تعالى «فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ» [٢]، فلو كانت الحرة يجب تغريبها لكان على الأمة نصفه. و كلام الحسن يدل على أنها تنفي سنة كالرجل مستدلا بالأخبار السابقة آنفا. قال العلامة: و المشهور ما قاله الشيخ، لما فيه بين الصيانة و منعها عن الإتيان بمثل ما فعلت.
قوله: و لو تكرر الزنا كفى حد واحد
[٢] هذا هو المشهور، و قال ابن الجنيد: إذا زنى بجماعة نساء في ساعة واحدة
[١] الكافي ٧- ١٧٧، التهذيب ١٠- ٣، الإستبصار ٤- ٢٠٢، في الكافي: و لم يدخلا بها.
[٢] سورة النساء: ٢٥.