التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٣٧
و لا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة و المجنونة، و يجب الجلد و كذا لو زنى بالمحصنة صغير.
و لو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم.
و يجز رأس البكر مع الحد، و يغرب عن بلده سنة.
و البكر من ليس بمحصن، و قيل: الذي أملك و لم يدخل. (١)
عن الباقر عليه السلام [١]، و رواية زرارة عنه عليه السلام أيضا [٢].
و عمل بالأول الشيخ و التقي و الثانية المفيد و السيد و ابن إدريس، و هو اختيار المصنف و العلامة. و هو الحق: أما أولا فلعموم الآية الكريمة كما تقدم، و أما ثانيا فلفعل علي صلوات اللّٰه عليه [٣]، فإنه جلد شراحة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة فقيل: أ تحدها حدين؟ فقال: جلدتها بكتاب اللّٰه و رجمتها بسنة النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم.
قوله: و البكر من ليس بمحصن، و قيل الذي أملك و لم يدخل
[١] الأول قول الشيخ في الخلاف و المبسوط، و اختاره ابن إدريس. و الثاني قول الشيخ في النهاية و المفيد، و اختاره العلامة في المختلف لرواية عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يجلد البكر و البكرة و ينفيهما سنة [٤]. و البكر هو المملك.
و ما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
[١] التهذيب ١٠- ٤، الاستبصار ٤- ٢٠١.
[٢] التهذيب ١٠- ٥، الاستبصار ٤- ٢٠١.
[٣] سنن البيهقي ٨- ٢٢٠.
[٤] التهذيب ١٠- ٤، الاستبصار ٤- ٢٠٠.