التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٣٤
و لو أقر بحد و لم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه. (١)
و لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه، و لا يسقط غيره.
و لو أقر ثم تاب كان الإمام مجزي في الإقامة، رجما كان أو غيره.
و لا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة و امرأتين.
و لو شهد رجلان و أربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم.
و لا تقبل شهادة ست نساء و رجل، و لا شهادة النساء منفردات.
و لو شهد ما دون الأربع لم يثبت، و حدوا للفرية.
و لا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة، كالميل في المكحلة.
و لا بد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد و المكان الواحد.
و لو أقام الشهادة بعض حدوا أو لم يرتقب إتمام البينة.
قوله: و لو أقر بحد و لم يبينه ضرب حد حتى ينهى عن نفسه
[١] هذا قول الشيخ في النهاية [١]، و مستنده رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام: ان عليا عليه السلام أمر بذلك [٢]. و قال ابن إدريس لا يضرب أزيد من مائة و لو لم ينه و لا أقل من ثمانين و ان نهى.
قال المصنف في الشرائع: ربما كان صوابا في طرف الكثرة و لكن ليس
[١] النهاية: ٧٠٢.
[٢] الكافي ٧- ٢١٩، التهذيب ١٠- ٤٥.