التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٨٥
و اختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات، و محصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا، و يؤخذ بأول قولهم.
و شرط الشيخ في الخلاف: ألا يفترقوا. (١)
شهادته، و لقوله تعالى «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ» [١].
و أما القول المشار اليه فحكاه الشيخ في النهاية [٢]، لرواية الكليني: إذا بلغ عشرا جاز أمره و جازت شهادته [٣].
و حكى ابن بابويه عن طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام [٤] قبول شهادته مطلقا. و هو محمول على العشر، إذ لا قائل بقبولها لدون العشر.
و الفتوى على الأول الا في صورة الجراح كما يأتي.
قوله: و اختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات، و محصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا و يؤخذ بأول قولهم، و شرط الشيخ في الخلاف [٥] ان لا يفترقوا
[١] لا خلاف عند الأصحاب في قبول شهاداتهم في الجنايات في الجملة،
[١] سورة البقرة: ٢٨٢.
[٢] النهاية: ٣٣١.
[٣] الكافي ٧- ٣٨٩، التهذيب ٦- ٢٥١.
[٤] الفقيه ٣- ٢٧.
[٥] الخلاف ٣- ٣٣٣.