التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٦٠
[مسألتان]
مسألتان:
[الاولى لا يحكم الحاكم باخبار لحاكم آخر]
(الاولى) لا يحكم الحاكم باخبار لحاكم آخر، و لا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره. نعم لو حكم بين الخصوم و اثبت الحكم و اشهد على نفسه فشهد شاهدان بحكم عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم. (١)
قوله: لا يحكم الحاكم باخبار حاكم آخر و لا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره. نعم لو حكم بين الخصم [الخصوم] و اثبت الحكم و اشهد على نفسه فشهد شاهدان بحكم عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم.
[١] إنهاء الحاكم حكمه الى حاكم آخر اما أن يكون كتابة أوشهادة، و على التقاديرلا اعتبار به عند أكثر الأصحاب الا على وجه يأتي. خلافا لابن الجنيد، فإنه اعتبره في حقوق الناس دون. ولابن حمزة، فإنه، فإن شهدت البينة على التفصيل حكم به.
و تفصيل الاستدلال: أما الكتاب سواء كان مختوما أو غير مختوم فلما رواه طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام ما كان يجيز كتاب قاض الى قاض في حد و لا غيره حتى و ليت بنو أمية فأجازوا بالبينات [١].
و مثله روى السكوني عن الصادق عليه السلام أيضا [٢].
و هاتان الروايتان و ان ضعفتا إلا أنهما تنجبران بالشهرة.
و أما المشافهة فقد نص الشيخ في الخلاف [٣] أنها مثل الكتابة. و تردد فيه
[١] التهذيب ٦- ٣٠٠.
[٢] التهذيب ٦- ٣٠٠.
[٣] الخلاف ٣- ٣٢٣.