التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٦
و لو صيد و أعيد في الماء فمات لم يحل و ان كان في الإله. و كذا الجراد ذكاته أخذه حيا. و لا يشترط إسلام الأخذ و لا التسمية (١) و لا يحل ما يموت قبل أخذه. و كذا لو أحرقه قبل أخذه. و لا يحل منه ما لم يستقل بالطيران.
[الرابع ذكاة الجنين]
(الرابع) ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته. و قيل يشترط مع إشعاره ألا تلجه الروح، و فيه بعد. و لو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية. (٢)
و هي تضطرب و تضرب بيديها و يتحرك ذنبها و تطرف بعينها فهي ذكاتها [١].
و الحق أن صيد السمك هو أخذه حيا اما باليد أو بآلة متصلة بها و لا يكفي إدراكه يضطرب، لان ذلك لا يسمى صيدا، فلا بد مع أخذه حيا من الموت خارج الماء، فلو أمسكه حيا و لم يخرجه و مات في الماء لم يحل، لقول الصادق عليه السلام: ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما فيه حياته [٢].
قوله: و كذا الجراد ذكاته أخذه حيا. و لا يشترط إسلام الأخذ و لا التسمية
[١] قول ابن زهرة هنا كقوله في السمك، و الفتوى على خلافه.
قوله: ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته، و قيل يشترط مع إشعاره ان لا تلجه الروح و فيه بعد. و لو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية
[٢] هنا فوائد:
[١] الكافي ٦- ٢١٧، التهذيب ٩- ٧.
[٢] التهذيب ٩- ١٢، الإستبصار ٤- ٦٢.