التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٥٧
الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز.
و يستحب للحاكم تقديم العظة.
و يجزيه ان يقول: و اللّٰه ماله قبلي كذا.
و يجوز تغليظ اليمين بالقول و الزمان و المكان.
و لا تغليظ لما دون نصاب القطع.
و يحلف الأخرس بالإشارة، و قيل: يوضع يده على اسم اللّٰه تعالى في المصحف، و قيل: يكتب اليمين في لوح و يغسل و يؤمر بشر به بعد اعلامه فان شربه كان حالفا و ان امتنع ألزم الحق. (١)
قوله: و يحلف الأخرس بالإشارة، و قيل توضع يده على اسم اللّٰه في المصحف، و قيل تكتب اليمين في لوح و يغسل و يؤمر بشربه بعد اعلامه فان شربه كان حالفا و ان امتنع ألزم الحق
[١] الأول هو المشهور، فان الشارع أقام إشارته مقام كلامه في غير هذا من الاحكام.
و الثاني قول الشيخ في النهاية [١] إلا أنه لم يحصر الوضع على الاسم في المصحف، بل لو لم يحضر المصحف و كتب اسم اللّٰه تعالى و وضعت يده عليه كفى.
و الثالث قول ابن حمزة، و مستنده رواية محمد بن مسلم صحيحا عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعى عليه دين فأنكر و لم يكن للمدعي بينة. فقال: ان أمير المؤمنين عليه السلام أتي بأخرس و ادعي عليه دين فأنكر و لم يكن للمدعي بينة فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الحمد للّٰه الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج اليه. ثم قال: ايتوني
[١] النهاية: ٣٤٧.