التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٤
و يحرم سلخ الذبيحة قبل بردها. و قيل يكره، و هو أشبه. (١)
[يلحق به أحكام]
و يلحق به أحكام:
[الأول ما يباع في أسواق المسلمين]
(الأول): ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص.
[الثاني ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان]
(الثاني): ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصى و المتردي في بئر يجوز عقره بالسيف و غيره مما يجرح إذا خشي تلفه.
و جعله الشيخ في النهاية [١] محرما، لرواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام: ان أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة و لا الجزور عند الجزور و هو ينظر اليه [٢]. و غياث ضعيف فتحمل على الكراهية. قاله ابن إدريس [٣] و هو المختار.
قوله: و يحرم سلخ الذبيحة قبل بردها، و قيل يكره و هو أشبه
[١] التحريم قول الشيخ في النهاية [٤] و القاضي و ابن حمزة، لرواية مرسلة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: الشاة إذا ذبحت و سلخ أو سلخ شيء منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها [٥].
و نازع ابن إدريس [٦] فيه محتجا بعدم الدليل و أصالة الحل. و اختار المصنف الكراهة، و هو أشبه لضعف الرواية.
[١] النهاية: ٥٨٤.
[٢] الكافي ٦- ٢٢٩، التهذيب ٩- ٥٦.
[٣] السرائر: ٢٦٨.
[٤] النهاية: ٥٨٤.
[٥] الكافي ٦- ٢٣٠، التهذيب ٩- ٥٦.
[٦] السرائر: ٣٦٩.