التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٢٧
فان اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما و نهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه و الا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الاولى، ان كان بين الفريضتين وفق.
و ان لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان. (١)
الانتقال و منه «نسخت الكتاب» إذا نقلته الى محل آخر، أو بمعنى الابطال و منه «نسخت الشمس الفيء» إذا أبطلته.
و يراد بها هنا ما ذكره المصنف، فهي اما من المعنى الأول للانتقال من قسمة الى قسمة أخرى غيرها، أو من الثاني لأن الفرض أبطل تلك القسمة و تعلق غرضه بغيرها.
قوله: فان اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما و نهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه، و الا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الاولى ان كان بين الفريضتين وفق، فان لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان
[١] الأقسام هنا أربعة:
(الأول) أن يتحد الوارث و الاستحقاق كإخوة ثلاثة و أخوات ثلاث من جهة واحدة، بمعنى أن الاخوة اما من الأم أو من الأبوين، فيموت أخ منهم ثم يموت آخر ثم تموت أخت ثم أخت أخرى و يبقى أخ و أخت، فمال الموتى بينهم بالسوية ان كانوا للأم و أثلاثا ان كانوا للأبوين.
(الثاني) ان يختلف الوارث و الاستحقاق، و مثاله أن يموت شخص و يترك