التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٢٥
فمنه الفريضة، لأنه لا وفق بين نصيبهن و عددهن.
و لو كان وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب في أصل الفريضة، مثل: أبوين و ست بنات، للبنات أربعة، و بين نصيبهن و هو أربعة و عددهن و هو ستة، وفق، و هو النصف فيضرب الوفق من العدد و هو ثلاثة في أصل الفريضة و هو ستة فما اجتمع صحت منه.
و لو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول و يدخل النقص على البنت أو البنات أو من يتقرب بالأب و الام، أو الأب، مثل: أبوين و زوج و بنت، فللأبوين السدسان و للزوج الربع، و الباقي للبنت.
و كذا الأبوان أو أحدهما، و بنت أو بنات و زوج. النقص يدخل على البنت أو البنات، و اثنان من ولد الام و الأختان للأب و الام أو للأب مع زوج أو زوجة يدخل النقص على من يتقرب بالأب و الام أو الأب خاصة.
ثم ان انقسمت الفريضة على صحة و الا ضربت سهام من انكسر عليهم في أصل الفريضة. (١)
قوله: ثم ان انقسمت الفريضة على صحة و الا ضربت سهام من انكسر عليه في أصل الفريضة
[١] مثال ما ينقسم على صحة أبوان و زوج و خمس بنات فرضهم اثنا عشر لاجتماع السدس و الربع، و مخرجاهما متوافقان بالنصف، فتضرب نصف