التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٢٤
[خاتمة في حساب الفرائض]
خاتمة في حساب الفرائض مخارج الفروض ستة:
و نعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا.
فالنصف من اثنين، و الربع من أربعة، و الثمن من ثمانية، و الثلثان و الثلث من ثلاثة، و السدس من ستة.
و الفريضة اما بقدر السهام أو أقل أو أكثر:
فما كان بقدرها فان انقسم من غير كسر (١) و الا فاضرب عدد من انكسر عليهم (٢) في أصل الفريضة. مثل: أبوين و خمس بنات، تنكسر الأربعة على الخمسة، فتضرب خمسة في أصل الفريضة فما اجتمع
قوله: فان انقسم من غير كسر
[١] مثاله إيوان و اربع بنات الفريضة ستة للأبوين سهمان و للبنات الأربعة الباقية.
قوله: و الا فاضرب عدد من انكسر عليهم
[٢] أي و ان لم ينقسم الا مع الكسر، و هو قسمان:
أحدهما: أن لا يكون بين النصيب و عدد من انكسر عليهم وفق بل تباين، كما مثله «من أبوين و خمس بنات»، فان بين و النصيب هو أربعة و بين عددهن و هو خمسة تباين. و المراد هنا بتباين العددين أن لا يعدهما الا الواحد أو اللذان إذا سقط أقلهما من الأكثر بقي واحد لا غير، كهذا المثال فإن الأربعة إذا أسقطت من الخمسة بقي واحد.
و ثانيهما: أن يكون بينهما وفق، أي جزء مشترك من أحد الكسور، كالأربعة و الستة، فإنه لا اشتراك بينهما إلا في النصف.
و قد يراد بالمتوافقين اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر بقي فوق الواحد، كهذين العددين أيضا. فإنك إذا أسقطت الأربعة من الستة بقي اثنان.