التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٢٣
و لو خلف أما هي زوجة، فله نصيب الام دون الزوجة. (١)
و لو خلف جدة هي أخت ورثت بهما. (٢)
و لا كذا لو خلف بنتا هي أخت، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت. (٣)
ذلك نلزمه بالبينونة منها و ينكحها الأزواج.
و عن الثالث: بأن الشيخ لم يدع الانحصار في القولين، و كيف يكون قولا ثالثا و هو موجود في الروايات و قول ابن الجنيد و هو متقدم على قول الشيخ.
و أيضا يجوز أن يكون المذهبان باطلين عنده و لا يلزم من بطلانهما خروج الحق عن الطائفة في زمانه و يكون مذهبه هو الحق و يكون موجودا قبل يونس و الفضل.
قوله: فلو خلف اما هي زوجة فلها نصيب الام دون الزوجة
[١] هذا على قول الفضل، و على قول يونس ان كانت أمه عن نكاح صحيح فكذلك و الا فلا شيء لها، و على قول الشيخ لها نصيب الام و الزوجة معا.
قوله: و لو خلف جدة هي أخت ورثت بهما
[٢] هذا أيضا على قول الفضل و الشيخ، و على قول يونس لا شيء لها من جهة كونها أختا و كذا من جهة الجدة ان كان نسبها فاسدا، و ان كان صحيحا فلها نصيب الجدة لا غير.
قوله: و لا كذا لو خلف بنتا هي أخت لأنه لا ميراث للأخت مع البنت
[٣] هذا على قول الفضل و الشيخ، و أما على قول يونس فلا شيء لها لفساد نسبها.