التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢١٦
و من ليس له فرج النساء و لا الرجال يورث بالقرعة. (١)
و من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به، فان انتبه أحدهما فهما اثنان.
[الثالث في الغرقى و المهدوم عليهم]
(الثالث) في الغرقى و المهدوم عليهم. و هؤلاء يرث بعضهم بعضا إذا كان لهم أو لأحدهم مال و كانوا يتوارثون و اشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر.
و في ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق و الهدم تردد. (٢)
يبلغ مائة و ستين. و على هذا المثال في غير ذلك من المسائل الواقعة، و هو ظاهر للفطن المتأمل للضوابط الفقهية و القواعد الحسابية.
قوله: و من ليس له فرج الرجال و لا النساء يورث بالقرعة
[١] هذا فتوى معظم الأصحاب، بل لم يخالف في ذلك أحد إلا ابن الجنيد.
و مستند الأصحاب رواية الفضيل بن يسار صحيحا عن الصادق عليه السلام [١]، و عبد اللّٰه بن مسكان موثقا عنه عليه السلام أيضا [٢].
و أما ابن الجنيد فقال: ان كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر و ان كان لا يتنحى ورث ميراث الأنثى، مستندا إلى رواية عبد اللّٰه بن بكير [٣] عن بعض أصحابنا. و هي ضعيفة: أما أولا فلضعف عبد اللّٰه فإن الكشي قال انه فطحي، و أما ثانيا فلإرسالها.
قوله: و في ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق و الهدم تردد
[٢] يريد بهذا الحكم اشتباه المتقدم في الموت بالمتأخر، فإنه لا خلاف في
[١] الكافي ٧- ١٥٨، التهذيب ٩- ٣٥٦، الفقيه ٤- ٢٣٩.
[٢] التهذيب ٩- ٣٥٧.
[٣] الكافي ٧- ١٥٧، التهذيب ٩- ٣٥٧، الاستبصار ٤- ١٨٧.