التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢١٥
و لو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضربت فخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة، فما ارتفع فمنه تصح. (١)
خمسة. و في المسألة الثانية الخنثى تدعي الثلثين و الأنثى تدعي النصف، فالنزاع في سدس فيقسم بينهما فتعطى نصف الاثني عشر و نصف سدسها و المجموع سبعة.
و في المسألة الثالثة الخنثى تدعى منها الخمسين و الذكر يدعي النصف و الأنثى تدعي الربع، فالنزاع مع الخنثى في ستة ينقسم و يعطى نصفها و هو ثلاثة يصير معه ثلاثة عشر و يبقى للذكر ثمانية عشر و للأنثى تسعة.
إذا عرفت هذين الطريقين فقد ظهر لك التفاوت بينهما و بين الأول، فان في الأول يحصل للخنثى ثلث المال و هو ثلاثة من تسعة و هنا يحصل له ثلاثة عشر و هي أقل من الثلث بثلث واحد.
قوله: و لو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح
[١] بيان ذلك في الزوج: أما في المسألة الاولى و الثانية فإنك تضرب مخرج نصيبه- و هو اما الربع كما في صورة الولد أربعة في اثنى عشر يبلغ ثمانية و أربعين أو النصف كما في صورة الاخوة- اثنين في اثنى عشر يبلغ أربعة و عشرين، و أما في المسألة الثالثة فإنك تضرب أربعة في أربعين تبلغ مائة و ستين أو اثنين في الأربعين يبلغ ثمانين.
و بيانه في الزوجة: انك نضرب ثمانية مخرج الثمن في اثنى عشر يبلغ ستة و تسعين أو أربعة مخرج الربع في اثني عشر يبلغ ثمانية و أربعين، و في الثالثة أنك تضرب ثمانية في أربعين يبلغ ثلاثمائة و عشرين أو أربعة في أربعين