التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢١٣
و لو اجتمع مع الأنثى ذكر و أنثى، قيل: للذكر أربعة، و للخنثى ثلاثة و للأنثى سهمان.
و قيل: تقسم الفريضة مرتين فتفرض مرة ذكرا و مرة أنثى و يعطى نصف النصيبين و هو أظهر. (١) مثاله خنثى و ذكر تفرضهما ذكرين تارة و ذكرا و أنثى أخرى، و تطلب أقل مال له نصف و لنصفه نصف و له ثلث و لثلثه نصف، فيكون اثنا عشر فيحصل للخنثى خمسة و للذكر سبعة.
و لو كان بدل الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة و للأنثى خمسة.
يبول، فان خرج منهما جميعا فمن حيث سبق، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث، فان كانا سواء ورث ميراث الرجال و النساء [١]. لان الخنثى و من يقاسمه كمتنازعين في الاستحقاق، و المعهود من الشرع تنصيف ما وقع فيه النزاع بين المتنازعين، و لبطلان القولين الأولين: أما الأول فلان القرعة إنما تحصل مع الالتباس و مع النص و الدليل لا التباس، و أما عد الأضلاع فلما تقدم.
قوله: فلو اجتمع مع الخنثى ذكر و أنثى قيل للذكر أربعة و للخنثى ثلاثة و للأنثى سهمان، و قيل تقسم الفريضة مرتين فيفرض مرة ذكرا و مرة أنثى و يعطى نصف النصيبين، و هو أظهر
[١] الأول ذكره الشيخ في النهاية [٢] و الاستبصار [٣]، و قيل انه لا يعطى الكمية.
و فيه نظر، لأنه ان عنى بالكمية التي في أصل المسألة فقد تقدمت، و ان عنى في كمية الاستحقاق فذلك ظاهر لا يفتقر الى تعليل، فإنه إذا فرض للذكر أربعة
[١] التهذيب ٩- ٣٥٤.
[٢] النهاية: ٦٧٧.
[٣] راجع الاستبصار ٤- ١٨٧.