التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢١
نسيانا حل، و يشترط نحر الإبل و ذبح ما عداها. فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل و لا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي، و أدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين و يخرج الدم المعتدل. و قيل:
يكفي الحركة، و قيل: يكفي أحدهما، و هو أشبه: (١)
قوله: و أدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين و يخرج الدم المعتدل، و قيل تكفي الحركة، و قيل يكفي أحدهما و هو أشبه
[١] ما حكاه أو لا قول المفيد [١] و سلار و ابن الجنيد، و الثاني قول ابن بابويه [١] و القاضي، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي [٢].
و الثالث قول الشيخ [٣] و ابن إدريس، و اختاره المصنف جمعا بين رواية الحلبي و رواية الحسين بن مسلم عن الصادق عليه السلام: ان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا و أطعموا و ان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه [٤]، و العمل بقول المفيد أحوط، أعني اعتبارهما معا، لأن رواية اعتبار الحركة لا تنفي اعتبار الدم الا من حيث المفهوم، و كذا اعتبار الدم أيضا
[١] قال في المقنعة: ٩٠ و إذا ذبح الحيوان فتحرك عند الذبح و خرج منه الدم فهو ذكى و ان لم يكن منه حركة فهو منخنق في حكم الميتة و كذلك ان لم يسل منه دم.
[٢] المقنع: ١٣٩.
[٣] الكافي ٦- ٢٣٣، التهذيب ٩- ٥٦، الوسائل ١٦- ٣٢٠.
[٤] النهاية: ٥٨٤، السرائر: ٣٦٩.
[٥] الكافي ٦- ٢٣٢، التهذيب ٩- ٥٦، قرب الاسناد: ٢١. و فيه «منتنا» بدل «متثاقلا».