التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٠٩
[الثاني في ميراث الخنثى]
(الثاني) في ميراث الخنثى:
من له فرج الرجال و النساء يعتبر بالبول، فمن أيهما سبق يورث عليه. فان بدر منهما قال الشيخ: يورث على الذي ينقطع منه أخيرا.
و فيه تردد. (١)
و أنكر ذلك ابن إدريس و قال: ان الشيخ رجع عن ذلك في الحائريات و قال لا يسقط الميراث بالتبري لثبوته بالشرع. و هذا هو الحق المفتي به، لدلالة نص القرآن على ثبوت إرث الولد في قوله «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ» [١]، و الرواية غير صالحة للتخصيص، فان بريد بن خليل مجهول الحال و الثانية مرسلة.
هذا مع شذوذهما و إجماع الأصحاب بل المسلمين كافة على خلاف مدلولهما.
ثم انه على تقدير ذلك في الأب لا يتعدى الى غيره من الأقارب إذا تبرأ من ميراث من يعقل عنه.
و الجريرة لغة الجناية، يقال جر عليهم جريرة أي جنى عليهم جناية.
قوله: من له فرج الرجال و النساء يعتبر بالبول فمن أيهما سبق يورث عليه، فان بدر منهما قال الشيخ يورث على الذي ينقطع منه أخيرا، و فيه تردد
[١] هذه العبارة غير وافية بالمقصود، و أوضح منها أن يقال: انه يعتبر بالبول فان بال من فرج الرجال فهو رجل، و ان بال من فرج النساء فهي امرأة، و ان بال منهما اعتبر بالسبق فمن أيهما سبق بوله فالحكم له، فان لم يكن سبق من أحدهما اعتبر بما ينقطع أخيرا.
[١] سورة النساء: ١١.