التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٠٢
[أما اللواحق فأربعة]
و أما اللواحق فأربعة:
[الأول في ميراث ابن الملاعنة]
(الأول) في ميراث ابن الملاعنة: ميراثه لامه و ولده، للأم السدس و الباقي للولد. و لو انفردت كان لها الثلث و الباقي بالرد.
و لو انفردت الأولاد فللواحد النصف و للاثنتين فصاعدا الثلثان.
و للذكران المال بالسوية. و ان اجتمعوا فللذكر سهمان و للأنثى سهم. و يرث الزوج و الزوجة نصيبهما الأعلى مع عدم الولد و ان نزل و الأدنى معهم. و لو عدم الولد يرثه من تقرب بأمه الأقرب فالأقرب الذكر و الأنثى سواء.
و مع عدم الوارث يرثه الامام. و يرث هو امه و من يتقرب بها على الأظهر، (١) و لا يرث أباه و لا من يتقرب. به و لا يرثونه.
بلده. و الأخيرتان مرسلتان، و القول بأنه من الأنفال أحوط.
قوله: و يرث هو امه و من يتقرب بها على الأظهر
[١] أما إرث ولد الملاعنة من أمه وارثها منه فلا خلاف فيه، و انما الخلاف في أقاربها. و الأظهر في فتاوى الأصحاب أن الحال كذلك.
و قال الشيخ في الاستبصار [١]: انه يرث أخواله و لا يرثونه، و انما يرثونه لو أقربه أبوه بعد اللعان. و انما قال ذلك جمعا بين الروايات الدالة على أنهم لا يرثونه، كرواية سماعة عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام [٢]، و بين الروايات
[١] الاستبصار ٤- ١٨١.
[٢] راجع الاستبصار ٤- ١٧٩- ١٨٢.