التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٩٢
[مسألتان]
مسألتان:
[الأولى إذا طلق واحدة من أربع و تزوج أخرى]
(الأولى) إذا طلق واحدة من أربع و تزوج أخرى فاشتبهت كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه، و الباقي بين الأربعة بالسوية. (١)
(الثالث) قول ابن الجنيد انها ترث من جميع التركة عملا بعموم القرآن كما هو مذهب القوم.
(الرابع) قول المرتضى رحمه اللّٰه انهن يمنعن من عين جميع ما تضمنته الأقوال و لا يمنعن من القيمة، فتقوم جملة العقارات و يعطين حقهن من قيمة ذلك.
و وجه هذا القول الجمع بين القرآن و الروايات.
و الفتوى على قول المفيد و ابن إدريس، و هو المنع من رقبة الأرض و إعطاء قيمة الآلات و الأشجار و الغروس.
و أما الزوجة التي لها ولد من الميت فأطلق المرتضى و المفيد و التقي بأن المرأة لا ترث من جميع ما تقدم. و أما الشيخ فقال في النهاية ان ذلك مختص بمن ليس لها ولد من الميت و أما ذات الولد منه فترث من جميع ما تركه، و تبعه القاضي و ابن حمزة، و هو قول ابن بابويه، و حجتهم فيه ما رواه ابن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء: إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع [١]. و التخصيص حسن لكونه تقليلا لمخالفة القرآن.
قوله: إذا طلق واحدة من اربع و تزوج اخرى فاشتبهت كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه و الباقي بين الأربع بالسوية
[١] هذا فتوى الشيخ في هذه المسألة استنادا إلى رواية علي بن رئاب عن أبي
[١] الفقيه ٤- ٢٥٢، التهذيب ٩- ٣٠١، الإستبصار ٤- ١٥٥.