التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٩٠
و إذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن.
و ترث الزوجة و ان لم يدخل بها الزوج، و كذا الزوج. و كذا في العدة الرجعية خاصة، لكن لو طلقها مريضا ورثت و ان كان بائنا ما لم تخرج السنة و لم يبرأ و لم تتزوج و لا ترث البائن إلا هنا.
و يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة، و كذا المرأة عدا العقار، و ترث من قيمة الآلات و الابنية، و منهم من طرد الحكم في أرض المزارع و القرى، و علم الهدى يمنعها العين دون القيمة. (١)
و أما القول الثالث فحكاه الشيخ في النهاية عن بعض أصحابنا ثم قال «و هو قريب من الصواب» و كأنه أراد به الصدوق فإنه ذكره في الفقيه جمعا بين الروايتين.
قوله: و يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة و كذا المرأة عدا العقار و ترث من قيمة الآلات و الابنية، و منهم من طرد الحكم في أرض المزارع و القرى، و علم الهدى يمنعها العين دون القيمة
[١] أجمع المسلمون على إرث الزوج من جميع ما تتركه المرأة مطلقا، أي مع الولد و عدمه. و أما المرأة فقال من عدا أصحابنا انها كذلك، و أما أصحابنا فاختلفوا في الزوجة التي ليس لها من الميت ولد على أقوال:
(الأول) قول المفيد [١] و ابن إدريس أنها لا ترث من الدور و المساكن فقط و ترث من غيرهما كالأرضين و المزارع، لرواية العلاء عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: ترث المرأة الطوب و لا ترث من الرباع شيئا [٢]. و الرباع هي الدور و المساكن.
[٢] الكافي ٧- ١٢٨، قرب الاسناد: ٢٧. قال في المصباح: الطوب: الأجر.
[١] المقنعة: ١٠٥.