التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٨٥
و لو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى. و لمن يتقرب بالأم ثلث الأصل، و الباقي لمن يتقرب بالأب. (١)
و لو اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها
و طريق استخراج سهامهم يعلم مما ذكرناه.
قوله: و لو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى و لمن يتقرب بالأم ثلث بالأصل و الباقي لمن يتقرب بالأب
[١] إذا اجتمع مع الأعمام و الأخوال زوج أو زوجة فللأصحاب في المسألة قولان:
(الأول) و هو المشهور و عليه الفتوى: ان لكل واحد من الزوج و الزوجة نصيبه الأعلى، فللزوج النصف و للزوجة الربع و للأخوال ثلث الأصل و الباقي للأعمام.
فأصل الفريضة على تقدير الزوج ستة، لأن فيها نصفا و ثلثا، و مخرجهما و هو اثنان و ثلاثة متباينان، فيضرب أحدهما في الآخر يبلغ ستة، ثلاثة للزوج و اثنان للخئولة و واحد للعمومة، فان لم يحصل انكسار فهو المطلوب و الا ضربت سهام من انكسر عليه في أصل الفريضة و منه تصح. و على تقدير الزوجة الفريضة اثنا عشر، لان فيها ربعا للزوجة و ثلثا للأخوال، و مخرج الأول أربعة و الثاني ثلاثة، و هما متباينان فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ اثنا عشر ربعها للزوجة ثلاثة و ثلثها للأخوال أربعة تبقى خمسة تنكسر على سهام العمومة الأربعة فتضرب سهامهم في الأصل و منه تصح.
(الثاني) أن يكون للأخوال الثلث من الباقي بعد نصيب الزوجين، و هو متروك.
قوله: و لو اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها