التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٨٣
من يتقرب بالأم معهم. و القسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (١) و لو اجتمع الأخوال و الأعمام فللأخوال الثلث و للأعمام الثلثان. (٢)
من يتقرب بالأب [١] معهم و القسمة بينهم للذكر مثل [٢] الأنثى
[١] هذه المسألة نظيرة مسألة الأعمام و العمات المتفرقين الا أن مخرج سهام الأعمام ثمانية عشر، لأنا نريد عددا ثلثه ينقسم نصفين و ثلثاه ينقسم أثلاثا، و مخرج الأول ستة و مخرج الثاني تسعة، و بين الستة و التسعة اشتراك في الثلث، فتضرب ثلث أحدهما في كل الآخر يبلغ ثمانية عشر للعم و العمة من جهة الأم ستة يقتسمانها بالسوية و للعم و العمة من جهة الأبوين اثنا عشر يقتسمانها أثلاثا.
و أما مخرج سهام الأخوال فستة، لأن الخال و الخالة من جهة الأبوين يقتسمان أيضا بالسوية، فيكون لكل واحد من الخال و الخالة من جهة الأم سهم واحد، و لكل واحد من الخال و الخالة من جهة الأبوين سهمان المجموع ستة. و إذا كان المتقرب بالأم واحدا فالفريضة من ستة أيضا، لكن يبقى واحد يرد أخماسا، فتضرب خمسة في الستة يبلغ ثلاثين. و منه تصح للخال من الأم ستة مع الرد و للأخوال من الأبوين الباقي.
هذا حكم الأخوال منفردين، أما مع اجتماعهم مع الأعمام فلهم حال أخرى سيأتي ذكرها آنفا.
قوله: و لو اجتمع الأخوال و الأعمام فللأخوال الثلث و للأعمام الثلثان
[٢] لا خلاف في ان للأخوال الثلث إذا كانوا أكثر من واحد، و أما إذا كان واحدا فالمشهور أنه كذلك، و هو فتوى الشيخ في النهاية و ابن إدريس [١] و القاضي،
[١] في المختصر المطبوع بمصر: «بالأم» بدل «بالأب».
[٢] في المختصر المطبوع بمصر: للذكر مثل حظ الأنثيين.
[٣] النهاية: ٦٥٥، السرائر: ٤٠٢.