التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٧٧
فإن أبقت الفريضة فالرد على كلالة الأب و الام، و ان أبقت الفريضة مع ولد الام و ولد الأب، ففي الرد قولان، أحدهما:
يرد على كلالة الأب لأن النقص يدخل عليهم، مثل أخت لأب، مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم، أو أختين للأب مع واحد من ولد الام. و الأخر: يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما و هو أشبه. (١)
إذا كان ولد الأم أختا واحدة و ولد الأبوين أختين.
(الثاني) قال ابن بابويه: لو ترك ثلاثة من بنى ابنة أخت لأب و أم و مثلهم لأب و مثلهم لام فلبني ابنة أخت من الام السدس و الباقي لبني ابنة الأخت من الأبوين، و يسقط بنو ابنة الأخت من الأب. قال: و غلط ابن شاذان فيها و أشباهها حيث قال: لبني ابنة الأخت من الأبوين النصف و لبني ابنة الأخت من الام السدس و الباقي رد على أنصبائهم. و هذا مثل قول ابن أبي عقيل.
قوله: فإن أبقت الفريضة فالرد على كلالة الأب و الام، و لو أبقت الفريضة مع ولد الام و ولد الأب ففي الرد قولان، أحدهما يرد على كلالة الأب لأن النقص يدخل عليهم مثل أخت لأب مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم أو أختين للأب مع واحد من ولد الام و الآخر يرد على الفريقين بنسبة مستحقها، و هو أشبه
[١] الأول قول الشيخ في النهاية مستندا إلى رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: إذا ترك ابن أخت لأب و ابن أخت لأم فلابن الأخت من الام السدس و الباقي لابن الأخت من الأب [١].
و الثاني قوله في المبسوط لتساويهما في النسبة إلى الميت. و اختاره المصنف،
[١] التهذيب ٩- ٣٢٢، الاستبصار ٤- ١٦٨.