التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٧٥
و للواحد من ولد الام السدس ذكرا كان أو أنثى. و للاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا. (١)
و لا يرث مع الاخوة للأب و الام و لا مع أحدهم أحد من ولد الأب، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم. و يكون حكمهم في الانفراد و الاجتماع ذلك الحكم.
الحمل لا نفقة له- و سند المنع في الاولى أنه لو كانت العلة هنا وجوب النفقة لانتفى الحجب في الإخوة الأغنياء لعدم وجوب نفقتهم لكنه غير منتف إجماعا، و في الثانية فتوى الشيخ بثبوت النفقة للحمل كما تقدم.
قوله: و للواحد من ولد الام السدس ذكرا كان أو أنثى، و للاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا و إناثا
[١] كلالة الام ان كان معهم أحد من الكلالات ممن هو من طبقتهم فسيأتي حكمهم، و ان لم يكن معهم غيرهم فقد ذكر المصنف حكمهم و الباقي يرد عليهم عملا بآية «أُولُوا الْأَرْحٰامِ».
و قال الفضل بن شاذان: ان وجد معهم ابن أخ للأب و الام كان الباقي يعد سهمهم له لأنه قائم مقام أبيه.
قال ابن بابويه: هذا فاسد، لأنه إنما يقوم مقام أبيه مع عدم الأخ لا مع وجوده.
و كأن ابن شاذان قاس هذا الحكم على ما تقدم من أن ولد الولد يقوم مقام أبيه في مقاسمة الأبوين، لكنه قياس فاسد و الا لا طرد فيما إذا خلف أخا لأب و ابن أخ لأب و أم في أن المال لابن الأخ دون الأخ قياسا على عم لأب و ابن عم لأب و أم، لكن ليس فليس.